للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما يجهل صاحبه مما في الغنيمة من أموال المسلمين، فعلى أنهم يملكون أموال المسلمين تجوز قسمته، والتصرف فيه كسائر أموالهم (١).

وعلى أنهم لا يملكونها لا تقسم، ولا يتصرف فيها، وتكون كاللقطة (٢).

٣ - إذا أسلم الكفار وبأيديهم شيء من أموال المسلمين فعلى أنهم يملكونها تكون لهم (٣).

وعلى أنهم لا يملكونها تكون لأصحابها من المسلمين (٤).

٤ - انقطاع حول المال الزكوي باستيلاء الكفار عليه، فعلى أنهم يملكونه ينقطع الحول، فإذا رجع إلى مالكه استأنف الحول كالبيع (٥).

وعلى أنهم لا يملكونه، يكون كالمغصوب، والضائع إذا عاد بعد مدة (٦).

* * *

الفائدة الثامنة عشرة

الغنيمة، هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لابد معه من نية التملك؟

المنصوص، وعليه الأصحاب، أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدى الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة، كالمباحات أم لا؟ .

على وجهين.


(١) القواعد ٣/ ٤١٣، والمغني ١٣/ ١٢٠.
(٢) القواعد ٣/ ٤١٣، والمحرر ٢/ ١٧٤.
(٣) القواعد ٣/ ٤١٤، والمغني ١٣/ ١٢٢.
(٤) القواعد ٣/ ٤١٤، والمغني ١٣/ ١٢٢، والإنصاف ٤/ ١٥٩.
(٥) القواعد ٣/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ١٥٨.
(٦) القواعد ٣/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ١٥٩.

<<  <   >  >>