٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
٣ - أمثلة القاعدة الثالثة.
٤ - أمثلة القاعدة الرابعة.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي.
١ - إذا باع المشتري الشّقص قبل طلب الشفيع الشفعة.
٢ - بيع نصاب السائمة بعد الحول، على القول بتعلق الزكاة بعين المال.
٣ - بيع الغال ماله قبل إحراقه.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع المشتري للشقص قبل طلب الشريك للشفعة، فإن حق الشفعة متعلق بالمال، وهو لا يسقط بانتقاله عن المشتري.
٢ - بيع الراهن للراهن، فإن حق المرتهن يظل متعلقًا بالرهن.
٣ - بيع الوارث للتركة المستغْرَقَة بالدين ملتزمًا لضمانه، إذا عجز عن وفائه، فإن حق الدائن يظل متعلقًا بالتركة.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - هدم ما زاد من بناء الذمي إذا باعه على مسلم، أو أسلم هو قبل الهدم، فإن الهدم لمعنى متعلق بالمالك يزول بزوال الملك عنه.
٢ - ضمان صاحب الجدار إذا مال إلى جاره وطولب بهدمه فباعه قبل الهدم فسقط فإن الحق وهو الضمان بسبب المال لمعنى متعلق بالمالك وهو الملكية للجدار، وهذا المعنى يزول بزوال الملكية عنه.