للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا كان من لم يبادر إلى ترك الفعل غير معذورا.

المطلب الأول: إذا كان من لم يبادر إلى ترك الفعل معذورًا:

وفيه فرعان.

١ - أمثلة العذر.

٢ - حكم الفعل.

[الفرع الأول: أمثلة العذر]

من أمثلة ذلك:

من وقعت عليه نجاسة وهو يصلي، وهو لا يستطيع التخلص منها؛ لأنه لا يجد ما يستر به عورته غير هذا المتنجس، وليس لديه ما يزيل به النجاسة، فاستمر في صلاته؛ لأن حاله لا تتغير بخروجه منها، وذلك أنه كان حين دخوله في الصلاة كانت مباحة ثم طرأ المنع منها بحدوث النجاسة، وهو معذور في ترك المبادرة إلى التخلص منها كما تقدم.

[الفرع الثاني: حكم الفعل]

إذا كان من لم يبادر إلى ترك الممنوع بعد علمه بالمنع معذورًا فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

والمعذور قد فعل ما بوسعه.

[المطلب الثاني: إذا كان من لم يبادر إلى التخلص من الممنوع غير معذور]

إذا لم يكن من لم يبادر إلى التخلص من الممنوع معذورًا كان كمن فعله بعد علمه بالمنع منه.

[المبحث السادس: حكم الفعل في القاعدة السادسة]

وفيه مطلبان.

١ - حكم الإقدام على فعل التخلص من الحرام.

<<  <   >  >>