للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - تبعية النماء للأصل.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها (١).

وقيل: لا (٢).

القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب (٣).

القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.

٢ - زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.


(١) القواعد (٢/ ١٥٣) والإنصاف (٤/ ٤١٤).
(٢) القواعد (٢/ ١٥٣)، والاختيارات الفقهية (١٢٦).
(٣) القواعد (٢/ ١٧١)، والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٥١).
(٤) القواعد (٢/ ١٧٢)، والمحرر (١/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>