للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إن ترتب عليها حكم مبني على السراية والتغليب والنفوذ- لم يؤثر الفساد في آثارها سوى الوطء ودواعيه. كلزوم الطلاق ووجوب المهر بالخلوة، ووجوب العدة بالوطء (١)

القاعدة الخامسة: العقود اللازمة التي يخرج منها بالقول -إذا لم يترتب عليها أحكام مبنية على السراية والتغليب والنفوذ- بطلت آثارها بفسادها (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه خمسة مباحث.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

المضاربة إذا شرط فيها ربح معين لأحد الشريكين فإنها تفسد.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

المضاربة الفاسدة ينفذ تصرف العامل فيها بالإذن في التصرف لا بمقتضى العقد.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعد:

الإحرام، فلا يوثر فساده في انعقاده، فيلزم إتمامه، ولا يخرج منه -من غير عذر- قبل إتمامه.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة.


(١) القواعد (١/ ٣٣٠) والشرح مع الإنصاف (٢١/ ٢٨٧).
(٢) القواعد (١/ ٣٣٠) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>