إذا امتنعت مسؤولية المباشر للإتلاف، كان المتسبب هو المسؤول عنه.
* * *
القاعدة التسعون
الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاث:
- يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولى عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل.
- ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان.
- ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.
أما الأولى: فيدخل فيها صور:
منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب، وعكسه.
واستيلاء الأب على مال الابن.
وأما اليد الثانية: فيدخل تحتها صور.
منها من له ولاية شرعية بالقبض، ومن قبض المال لحفظه على المالك.
ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام، كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب، وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان.
وأما اليد الثالثة: فهي اليد العادية التي يترتب عليها الضمان.