للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث: (إني أدخلتهما طاهرتين) (١)، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.

وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.

وعلى القول الآخر يكون مقتضى: (أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.

[الموضع الثالث: كيفية التوزيع]

وفيه مبحثان:

١ - إذا وجد قرينة تعين المراد.

٢ - إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.

[المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد]

إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.

[المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد]

إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.

القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.

والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.

وقد تقدمت أمثلة ذلك.

* * *


(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم ٢٠٦.

<<  <   >  >>