حديث:(إني أدخلتهما طاهرتين)(١)، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.
وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.
وعلى القول الآخر يكون مقتضى:(أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.
[الموضع الثالث: كيفية التوزيع]
وفيه مبحثان:
١ - إذا وجد قرينة تعين المراد.
٢ - إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.
[المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد]
إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.
[المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد]
إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.
القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.
والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.
وقد تقدمت أمثلة ذلك.
* * *
(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم ٢٠٦.