للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه، ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته، على وجهين.

ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح، وتصح مع العجز.

ومنها لفظ النكاح، ينعقد مع العجز بغير العريية، ومع القدرة على التعلم، فيه وجهان.

ومنها لفظ اللعان، وحكمه حكم لفظ النكاح.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم الترجمة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

اشتملت هذه القاعدة على ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: ما يُعتبر لفظه ومعناه، لا تجوز ترجمة لفظه بغير لغته (١).

القاعدة الثانية: ما يُعتبر معناه دون لفظه، تجوز ترجمته والتعبير عنه بغير لغته (٢).

القاعدة الثالثة: ما يُعتبر لفظه مع القدرة عليه، لا تجوز ترجمته مع القدرة عليه، ويجوز التعبير عنه بمعناه عند العجز عن لفظه (٣).


(١) القواعد (١/ ٦٤) والإنصاف (٢/ ٥٣) والشرح مع الإنصاف (٣/ ٥٤).
(٢) القواعد (١/ ٦٤) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٦٧).
(٣) القواعد (١/ ٦٤) والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>