للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثامنة: الزرع لمن انتقلت الأرض منه بدا صلاحه أو لا (١).

وقيل ما بدا صلاحه كان لمن انتقلت الأرض منه، وما لم يبد صلاحه لمن انتقلت الأرض إليه (٢).

القاعدة التاسعة: إذا استجد مستحق من أهل الوقف بعد ظهور الزرع لم يستحق منه شيئًا.

وقيل: إن لم يبد صلاحه استحق وإلا فلا (٣).

[الموضع الثالث: أمثلة القاعدة]

وفيه تسعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من باع نخلا قد تشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل النخل منه وهو البائع.

٢ - من باع نخلا لم يتشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل إليه وهو المشتري.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من باع نخلا بشرط الخيار، ففسخ العقد بعد ما أطلع النخل ولم يتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن عاد إليه النخل وهو البائع.

٢ - من باع نخلا بشرط الخيار ففسخ العقد وقد أطلع النخل وتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن رجع النخل منه، وهو المشتري.


(١) القواعد ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٥/ ٥٨.
(٢) القواعد ٢/ ٢٢١، والإنصاف ٥/ ٥٨.
(٣) القواعد ٢/ ٢٢١، والاختيارات ١٧٨.

<<  <   >  >>