للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١).

القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢).

القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣).

وقيل: بلى (٤).

القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥).

القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦).

وقيل: بلى (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.

٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.

٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:


(١) القواعد ٣/ ١٩٥، والمغني ٩/ ٢٧٦.
(٢) القواعد ٣/ ١٩٦، والمغني ١٠/ ٥١٨.
(٣) القواعد ٣/ ٢٣١، والمغني ٨/ ٣٧١.
(٤) القواعد ٣/ ٢٣٥، والمغني ٨/ ٣٧١.
(٥) القواعد ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للقاضي/ ٢٥.
(٦) القواعد ٣/ ٢٤٤، والإنصاف ٩/ ١٣٩.
(٧) القواعد ٣/ ٢٤٥، والإنصاف ٩/ ١٣٩.

<<  <   >  >>