للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن ولد الدابة أو الأمة كالجزء منها يتبعها (١).

وقيل: إنه كالكسب فلا يتبعها (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا أوقف أمة متزوجة في وجوه البر، فولدت فعلى أن الولد كالجزء يكون ولدها وقفًا معها، وعلى أنه كالكسب يباع ويصرف ثمنه في مصرف الوقف.

٢ - لو وقف فرسًا في سبيل اللَّه فولدت، فعلى القول: بأن الولد كالجزء يبقي ولدها وقفًا معها، وعلى القول: بأنه كالكسب يجوز بيعه ويصرف ثمنه في سبيل اللَّه، كأجرتها لو أجرها.

٣ - لو فسخ عقد البيع وقد ولدت الدابة المبيعة، فعلى أن الولد كالجزء يرد ولدها معها، وعلى أنه كالكسب يكون للمشتري، فلا يرد معها.

وعلى التفصيل بين ما إذا كان الحمل موجودًا حين العقد أو بعده، إن كان موجودًا حين العقد رد معها، وإلا لم يرد.


(١) القواعد (١/ ١٦٤).
(٢) القواعد (١/ ١٦٤).

<<  <   >  >>