للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الضمان الاجتماعي بعد حلوله وقبل قبضه، فإنه ينعقد سبب تملكه بحلوله، ولا يستقر تملكه إلا بقبضه.

٢ - الاقطاعات قبل قبضها، فإنه ينعقد سبب تملكها بصدور أمر الإقطاع، ولا يستقر الملك إلا بالقبض.

[الموضع الثالث: التصرف في المملوكات قبل قبضها]

وقد تقدم بيان ذلك في القواعد والأمثلة.

* * *

القاعدة الثالثة والخمسون

من تصرف في عين تعلق بها حق للَّه أو لآدمي معين إن كان الحق مستقرًا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب.

فالأول: كتصرف الراهن في المرهون، والتصرف في المشفوع فيه.

والثاني: نحو بيع النصاب بعد الحول، وبيع الجاني، وتصرف الورثة في التركة ونحوها.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم التصرف.

<<  <   >  >>