٢ - لو اشترى الوكيل بعد عزله -على القول: بأن العزل لا يتوقف على العلم- لموكله بضاعة بمبلغ في ذمته، فإنه يجري فيه الخلاف السابق.
[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد له، فإنه يصح.
٢ - أن يبيع الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل.
٣ - أن يأمره بالبيع بثمن مؤجل، فيبيع به حالا.
[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - أن يشتري الوكيل بأكثر مما حدد له.
٢ - أن يبيع الوكيل بأقل مما حدد له.
٣ - أن يبيع نسيئة، والمطلوب البيع حالا.
[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يشتري شخص لآخر بضاعة ويدفع ثمنها من ماله هو، فيصح بالإجازة.
وقيل: لا يصح بإجازة ولا غيرها.
وقيل: يصح في مجلس العقد، لا بعده.
الفائدة الثانية
الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطلت كلها، في المسألة روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، وللمسألة صور.
أحدها: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه، وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقًا، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟