للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - لو اشترى الوكيل بعد عزله -على القول: بأن العزل لا يتوقف على العلم- لموكله بضاعة بمبلغ في ذمته، فإنه يجري فيه الخلاف السابق.

[المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد له، فإنه يصح.

٢ - أن يبيع الوكيل بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل.

٣ - أن يأمره بالبيع بثمن مؤجل، فيبيع به حالا.

[المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - أن يشتري الوكيل بأكثر مما حدد له.

٢ - أن يبيع الوكيل بأقل مما حدد له.

٣ - أن يبيع نسيئة، والمطلوب البيع حالا.

[المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة]

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يشتري شخص لآخر بضاعة ويدفع ثمنها من ماله هو، فيصح بالإجازة.

وقيل: لا يصح بإجازة ولا غيرها.

وقيل: يصح في مجلس العقد، لا بعده.

الفائدة الثانية

الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطلت كلها، في المسألة روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، وللمسألة صور.

أحدها: أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه، وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقًا، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟

<<  <   >  >>