للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الخمسون بعد المائة

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة.

منها: مسائل العينة، وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش، لا يختص به، وهديته لمن يشفع له عند السلطان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - بيان معنى القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن الأسباب معتبرة في الحكم على عقود التمليكات، كما تعتبر في الحكم على الأيمان (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - مسألة العينة، فإنه لما كان الهدف منها الحصول على النقود منعت؛ لأن حقيقتها بيع نقود بنقود، متفاضلا.

٢ - هدية الكفار، لأمير الجيش فإنها تكون لعموم الجيش؛ لأن الباعث عليها الخوف، والخوف من كل الجيش، وليس من الأمير وحده.


(١) القواعد ٣/ ١٠٠، والمغني ٦/ ٢٦٠ و ٢٦٣ أخذًا من مسألة العينة؛ لأن المقصود بها الحصول على النقود لا حقيقة البيع، فأثر في بطلانه.

<<  <   >  >>