القاعدة الخمسون بعد المائة
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة.
منها: مسائل العينة، وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش، لا يختص به، وهديته لمن يشفع له عند السلطان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: بيان معنى القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن الأسباب معتبرة في الحكم على عقود التمليكات، كما تعتبر في الحكم على الأيمان (١).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - مسألة العينة، فإنه لما كان الهدف منها الحصول على النقود منعت؛ لأن حقيقتها بيع نقود بنقود، متفاضلا.
٢ - هدية الكفار، لأمير الجيش فإنها تكون لعموم الجيش؛ لأن الباعث عليها الخوف، والخوف من كل الجيش، وليس من الأمير وحده.
(١) القواعد ٣/ ١٠٠، والمغني ٦/ ٢٦٠ و ٢٦٣ أخذًا من مسألة العينة؛ لأن المقصود بها الحصول على النقود لا حقيقة البيع، فأثر في بطلانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute