للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: الحقوق الواجبة من جنس واحد، وبعضها مقدر بالشرع وبعضها غير مقدر، إذا كان تقدير المقدر لبيان نهاية الاستحقاق، ومرجع تحديد غير المقدر إلى الاجتهاد من غير أصل يضبطه، لم يبلغ بغير المقدر حد المقدر (١).

القاعدة الثالثة: الحقوق الواجبة من جنس واحد، ويعضها مقدر بالشرع، وبعضها غير مقدر، إذا كان تقدير غير المقدر يرجع إلى أصل يضبطه، ومحل المقدر وغيره واحد، لم يجاوز بغير المقدر حد المقدر، وفي بلوغه به خلاف (٢).

القاعدة الرابعة: الحقوق الواجبة من جنس واحد، وبعضها مقدر بالشرع وبعضها غير مقدر، إذا كان تقدير المقدر يرجع إلى أصل يضبط به، ومحل المقدر وغيره مختلف، جاز أن يبلغ بغير المقدر حد المقدر (٣).

وقيل: لا (٤).

وفي مجاوزته خلاف (٥).

[الموضع الثالث: أمثلة القاعدة]

وفيه أريعة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

أصحاب الفروض مع العصبات، فإنه يجوز أن يزيد التعصيب على الفرض؛ لأن الفرض خشية أن يستغرق التعصيب المال عن الفرض (٦).


(١) القواعد ٣/ ٥٨، والمغني ١٢/ ٥٢٤.
(٢) القواعد ٣/ ٦٢، والمغني ١٢/ ١٧٩.
(٣) القواعد ٣/ ٦٢، والمغني ١١/ ٥٠٥.
(٤) القواعد ٣/ ٦٢، والمغني ١١/ ٥٠٥.
(٥) القواعد ٣/ ٦٢، والمغني ١١/ ٥٠٥.
(٦) هذا المثال من الأمثلة التي لا نتيجة لها، لأنها لا تتجاوز محلها، وهو أمر مفروغ منه، ولا محلّ للاجتهاد فيه.

<<  <   >  >>