للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة: من قبض مال الغير بغير إذنه من غير أمين ضمنه، ولو كان يجوز له إقباضه (١).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - المودع الأمين الذي يجوز له الإيداع، بأن جعل له ذلك، أو خاف على الوديعة عنده، أو أراد سفرًا، على التفصيل الذي يورده الفقهاء في مباحث الوديعة، إذا أودعها عند أمين آخر، فلا ضمان على واحد منهما.

٢ - المستأجر إذا أجر العين المؤجرة له، لمثله، فإنه لا ضمان عليهما.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة.

١ - الوكيل إذا وكل غيره فيما لا يجوز له التوكيل فيه؛ فإن للموكل تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول، إن لم يعلم؛ لدخوله على أنه أمين.

وقيل: لا يرجع لحصول التلف في يده.

٢ - من قبض المال من المضارب بغير إذن صاحبه، وقد منع الضارب من ذلك، فإذا تلف المال تحت يد الثاني جاز لصاحب المال أن يضمن أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم.

وقيل: لا يرجع؛ لأن المال تلف تحت يده.


(١) القواعد ٢/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ٣٨٠ والمبدع ٥/ ١٤٦.

<<  <   >  >>