للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا قال لمشتري سلعة: أشركني فأشركه، فعلى القول: بأن الشركة تقتضي المناصفة يصح، وعلى القول: بأن الشركة تقتضي الابهام، لا يصح، لجهالة النصيب المشرك فيه.

٢ - لو قال: هذه السيارة شركة بيني وبين فلان، فعلى القول: بأن الشركة تقتضي المناصفة يصح، ويحمل على المناصفة.

وعلى القول: بأن الشركة تقتضي الإبهام يرجع في تحديد نصيب الشريك إلى تفسير المقر.

[الموضع الثالث: مقتضى إطلاق الشركة]

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يقتضي المناصفة.

القول الثاني: أنه يقتضي الإبهام.

* * *

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:

أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده يحميع الحق، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة.

وللأول أمثلة:

منها: الشفعاء، وغرماء المفلس، والأولياء، والعصبات، وذوو الفروض، والوصايا المزدحمة في عين، والغانمون، والموقوف عليهم، وحد القذف الموروث.

<<  <   >  >>