للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: من ادعى شيئًا ليس عليه يد ولا يعرف له مالك فوصفه بما يميزه دفع إليه (١).

القاعدة الثانية: إذا ادعى اثنان فأكثر شيئًا ليس عليه يد، ولا يعرف له مالك فوصفه كل منهم بما يميزه قسم بينهم بالسوية (٢).

وقيل يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه (٣).

القاعدة الثالثة: إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا ليس عليه يد، ولا يعلم له مالك، فوصفه كل واحد منهم، بما يميزه، وكان بعضهم أكثر استقصاء لوصفه دفع إليه (٤).

وقيل: هو كغيره (٥).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

من أدعى لقطة ووصفها بما يميزها، ولم يدعها معه أحد وجب دفعها إليه.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى أكثر من واحد شيئًا لدى الشرطة من أموال مسروقة ووصفه كل واحد منهم بما يميزه، ولم يتميز بعضهم بزيادة في الوصف فإنه يقسم بينهم.


(١) القواعد ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٤١٨.
(٢) القواعد ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٤٢٢.
(٣) القواعد ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٤٢٢.
(٤) القواعد ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٤٢٣.
(٥) القواعد ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٦/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>