للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة التاسعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك من غير عوض، رجع بما ضمنه على الغاصب (١).

وقيل: إلا ما يقابل ما انتفع به من المغصوب (٢)، وقيل: لا يرجع (٣).

القاعدة العاشرة: من قبض المغصوب لإتلافه نيابة عنه، فلا ضمان عليه، ويرجع بما ضمنه على الغاصب (٤).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه عشرة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

من غصب سيارة فغصبها منه آخر، فإن ضمان هذه السيارة يستقر على الغاصب الثاني، فإن ضمنه المستحق لم يرجع على الغاصب الأول، وإن ضمن المستحق الغاصب الأول رجع على الثاني.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة.

من أخذ المغصوب من الغاصب على أنه وديعة فتلف عنده، فإنه يرجع على الغاصب بما غَرمه إن ضمنه المستحق.

وقيل: لا يرجع؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.


(١) القواعد ٢/ ٣٥١، والإنصاف ٦/ ١٨٢.
(٢) القواعد ٢/ ٣٥١، والإنصاف ٦/ ١٨٣.
(٣) القواعد ٢/ ٣٥٢، والإنصاف ٦/ ١٨٣.
(٤) القواعد ٢/ ٣٥٣، والإنصاف ٦/ ١٨٣.

<<  <   >  >>