للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا يرجع على الغاصب بشيء (١).

وقيل: إن استهلك المنفعة لم يرجع بها، وإلا رجع (٢).

القاعدة الخامسة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه التملك بعوض مسمى عن العين، استرد الثمن، ولم يرجع بالضمان (٣).

القاعدة السادسة: من قبض المغصوب من الغاصب عن عوض مستحق بغير عقد البيع ضمن العين والمنفعة، ولم يرجع على الغاصب (٤).

وقيل: يرجع بما ضمنه من قيمة المنافع (٥).

وقيل: يرجع بقيمة ما لم ينتفع به منها (٦).

القاعدة السابعة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المعاوضة عن المنفعة، ضمن ورجع على الغاصب بما غرمه عن العين دون المنفعة (٧).

وقيل: لا يرجع (٨).

القاعدة الثامنة: من قبض المغصوب من الغاصب على وجه المشاركة ضمن ورجع بما ضمنه على الغاصب، إلا ما يقابل حصته فلا يرجع به (٩).


(١) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.
(٢) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.
(٣) القواعد ٢/ ٣٣٩، والشرح ٣/ ٢٠٩.
(٤) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٥) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٦) القواعد ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٧) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١
(٨) القواعد ٢/ ٣٤٧، والإنصاف ٦/ ١٨١
(٩) القواعد ٢/ ٣٤٨، والإنصاف ٦/ ١٨٢.

<<  <   >  >>