للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: عدد الغسلات على الاعتبار الثاني.

على الاعتبار الثاني: تعتبر كل جرية غسلة ولو لم يخرج الإناء من الماء (١).

[الفرع الثالث: الفرق بين الاعتبارين في طهارة الإناء.]

يظهر الفرق بين الاعتبارين في طهارة الإناء فيما إذا مر عليه في الماء سبع جريات من غير أن يخرج منه، على القول باعتبار العدد في إزالة النجاسة.

فعلى الاعتبار الأول، اعتبار الجاري كالراكد، لا يطهر الإناء لعدم وجود العدد المعتبر، إذ يشترط لتمام الغسلة على هذا الاعتبار انفصال الإناء عن الماء وذلك لم يحصل ما دام الإناء لم يخرج من الماء.

وعلى الاعتبار الثاني يطهر ولو لم يخرج من الماء؛ لأن كل جرية تعتبر غسلة، وبذلك يحصل العدد المعتبر.

[المطلب الرابع: الراجح من الاعتبارين]

وقد تقدم ذلك في المثال الأول.

٣ - إذا انغمس من عليه حدث أصغر في الماء الجاري، ومر عليه أربع جريات دون أن يخرج.

وفيه أربعة مطالب:

١ - ارتفاع الحدث على الاعتبارين.

٢ - حكم الماء على الاعتبارين.

٣ - الفرق بين الاعتبارين. (*)

٤ - الراجح من الاعتبارين.

[المطلب الأول: ارتفاع الحدث على الاعتبارين]

وفيه فرعان:


(١) القواعد (١/ ٧) والإنصاف (١/ ٥٨).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش هذا المطلب

<<  <   >  >>