للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - لو أن امرأة حلبت من لبنها ما يثبت به الرضاع المحرِّم وخلطته في شيء لا يظهر أثره فيه ثم أطعمته طفلًا في سن الرضاع، فعلى القول: بأنه كالمعدوم لا يثبت به التحريم وعلى أنه كالموجود يثبت به التحريم.

٢ - من حلف لا يشرب من لبن دابة معينة فوضع من لبنها في ماء، استهلك فيه فلم يبق له أثر فشربه.

فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحنث؛ لأنه لا وجود لهذا اللبن في الظاهر.

وعلى القول: بأنه كالموجود يحنث؛ لأنه شرب مما حلف على عدم شربه.

٣ - لو خلط خمرًا في خل استهلك فيه ولم يظهر له أثر.

فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحد من شربه؛ لأنه لا وجود له حكمًا.

وعلى القول: بأنه في حكم الموجود يحد؛ لأنه قد شرب الخمر حكمًا.

٤ - لو خلط زيته بزيت غيره.

فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم يضمنه من غير هذا الزيت المختلط.

وعلى القول: بأن المستهلك في غيره في حكم الموجود يصبح هذا الزيت المختلط شركة بينهما على قدر ملكيهما.

* * *

القاعدة الثالثة والعشرون

من حرم عليه الامتناع عن بذل شيء سُئِلَه فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ .

هذا نوعان:

أحدهما: أن يكون المطلوب إذنًا مجردًا، ويندرج تحته صور.

<<  <   >  >>