للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة معلومة يجوز (١).

القاعدة الثانية: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة مجهولة لا يجوز (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من باع دارًا واستثنى سكناها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك ابتداء من تاريخ العقد، أو تاريخ يحدد فيه.

٢ - من باع سيارة واستثنى استخدامها يومًا أو أسبوعًا.

٣ - من باع أرضًا له فيها شجر واستثنى بقاءه فيها فترة محددة.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من باع سيارة واستثنى استعمالها إلى أن يشتري غيرها.

٢ - من باع ماكينة زراعية واستثنى استعمالها إلى نرول المطر.

٣ - من باع بيتًا واستثنى سكناه إلى أن يستغني عنه.

[الموضع الثالث: حكم الاستثناء]

وفيه مبحثان:


(١) القواعد (١/ ٢٣٠) والشرح مع الإنصاف، والإنصاف معه (١١/ ٢١٤).
(٢) القواعد (١/ ٢٣٠) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٢١٥).

<<  <   >  >>