للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - تعليق الطلاق بالنكاح من غير هدف.

مثل: (إن تزوجت فلانة فهي طالق)، من غير هدف من هذا التعليق.

٢ - تعليق فسخ العقد على وجوده من غير مقصود صحيح، مثل: إذا اشتريت تلك السيارة فقد فسخت بيعها، من غير هدف سليم.

* * *

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة

إذا وجدنا لفظا عامًا قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام، وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه، هذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، أو لا يمكن كالإقرار، ويتفرع عليها مسائل:

منها لو قال: هذه الدار لزيد، ولي منها هذا البيت قبل، ولم يدخل البيت في الإقرار.

ومنها: لو وصى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين، فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئًا نص عليه أحمد.

ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، أو وصى لزيد بعبد، ولغيره بمنافعه، أو لأحدهما بالدار ولآخر بمنافعها.

ومنها: لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدار منه.

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا حالتان:

<<  <   >  >>