للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا قال نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه لم تطلق تخصيصًا للفظ بالنية.

٢ - إذا حلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه فإنه لا يحنث، تخصيصا للفظ بالنية.

[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا نذر الصدقة بماله، ونوى بقلبه عدم الصدقة بأنواع معينة منه لم يلزمه الصدقة بها، تقييدًا للمطلق بالنية.

٢ - لو قال من له أكثر من سيارة، بعتك سيارتي، ونوى سيارة معينة سبق تحديدها قبل العقد صح؛ تقييدًا للفظ المطلق بالنية.

[المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، ونوى بقلبه إلا واحدة، فإنه يصح الاستثناء ديانة؛ لجواز الاستثناء بالنية، لا حكمًا، عملا بالظاهر.

٢ - لو قال: نسائي طوالق واستثنى بقلبه واحدة منهن فإنها لا تطلق ديانة، لا حكمًا لما تقدم في المثال الأول.

* * *

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة

الصور التي لا تقصد من العموم عادة، إما لندورها، أو اختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم

<<  <   >  >>