للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (١).

القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (٢).

القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (٣).

وقيل: بلى (٤).

القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (٥).

القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (٦).

القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (٧).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه ستة مباحث:

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.


(١) القواعد ٣/ ٧٨، والمغني ١١/ ٥٧٦.
(٢) القواعد ٣/ ٧٨، والإنصاف ٦/ ٢٩٨.
(٣) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٤) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٥) القواعد ٣/ ٨٣، والمغني ٦/ ٤٤٧.
(٦) القواعد ٣/ ٨٤، والمغني ١٤/ ٢١٤.
(٧) القواعد ٣/ ٨٥، والهداية ١/ ٢١١.

<<  <   >  >>