للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.

[المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف]

إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.

[المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف]

إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.

* * *

القاعدة السابعة والعشرون

من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - الضمان.

٤ - مناقشة إطلاق القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

<<  <   >  >>