٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.
[المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف]
إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.
[المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف]
إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.
* * *
القاعدة السابعة والعشرون
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الضمان.
٤ - مناقشة إطلاق القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute