للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (١).

القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.

٢ - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.

٣ - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.

٢ - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.


(١) القواعد (١/ ٢١٢) والإنصاف مع الشرح (٢٦/ ٦٠).
(٢) القواعد (١/ ٢١٢) والشرح مع الإنصاف (٢٥/ ٤٥ و ٢١/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>