للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى سقوط الإذن يستعمله المحتاج من غير إذن ولا رفع للحاكم.

وعلى الاستئذان يستأذنه، فإن أذن وإلا رفع أمره للحاكم وهذا أولى قطعًا للنزاع ومنعًا للفوضى.

٢ - حج الزوجة الفرض بغير إذن زوجها.

فعلى سقوط الإذن، تحج ولو لم يأذن.

وعلى الاستئذان يجبر عليه إذا أبى.

٣ - النفقة الواجبة إذا منعها من تجب عليه.

فعلى سقوط الإذن تؤخذ من غير علمه، وبغير رضاه.

وعلى الاستئذان يجبر على الإذن.

[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا امتنع الراهن من بيع الرهن، فإن الحاكم يجبره عليه.

٢ - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، فإن الحاكم يجبره على الطلاق.

فإن امتنع طلق عليه أو فسخ النكاح.

٣ - إذا امتنع الشريك من القسمة اللازمة له، فإن الحاكم يجبره عليها.

٤ - إجبار الغريم على استلام حقه إذا لم يكن عليه ضرر بالاستلام، فإن الحاكم يجبره عليه، فإن لم يمتثل استلمه الحاكم وبرئت ذمة المدين.

* * *

القاعدة الرابعة والعشرون

من تعلق بماله حق واجب فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقًا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقًا بمالكه لمعنى زال بالانتقال عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور.

<<  <   >  >>