للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورثته بعده ومنها، الكلأ، والماء، في الأرض الملوكة، إذ قلنا: لا يملكان بدون الحيازة، فللمالك الإذن بالأخذ، وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب.

ومنها مقاعد الأسواق، والمساجد، والطعام المباح في دار الحرب، والمباح أكله من الزكاة، والأضاحي، ومنافع الأرض الخراجية، فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض، ويقوم الوارث فيها مقامه.

والمنافع نوعان:

أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع.

منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة إذا قيل: هي فيء، والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه، ونحوها، وليس بإجارة محضة.

النوع الثاني: المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل خلاف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: الأملاك التامة على العين والنافع قابلة للنقل بالعوض وغيره (١).


(١) القواعد ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>