للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضع الثاني: حكم ما لا تَحِلّه الحياة من الحيوان طهارة ونجاسة:

ما لا تَحِلّه الحياة من الحيوان طهارة ونجاسة حكمه حكم الحيوان الذي انفصل منه؛ وإن كان الحيوان الذي انفصل منه طاهرًا، فتلك الأجزاء طاهرة، وإن كان ذلك الحيوان نجسًا، فتلك الأجزاء نجسة، فشعر بهيمة الأنعام طاهر، وشعر الحمر الأهلية والخنزير نجس.

[الموضع الثالث: المسائل المتفرعة على هذه القاعدة]

المسائل المتفرعة على هذه القاعدة كثيرة؛ ومنها ما يأتي:

١ - عدم انتقاض الوضوء بمس شعر المرأة بشهوة (١)؛ لأنه في حكم المنفصل، ومس المنفصل لا ينقض الوضوء، فكذلك المتصل.

٢ - عدم نجاسة الشعر بالموت، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة (٢)؛ لأنه في حكم المنفصل منه، فلم يؤثر فيه الموت كالمنفصل منه.

٣ - عدم نجاسة الشعر بالانفصال عن الحيوان إن كان الحيوان طاهرًا في الحياة (٣)؛ لأنه لا تحله الحياة كالمنفصل، فلم يؤثر فيه الفصل.

٤ - عدم وقوع الطلاق المضاف إلى الشعر (٤)، كقول الرجل لامرأته: شعرك طالق؛ لأن الطلاق لا يقع بإضافته إلى المنفصل، فكذلك المتصل.

٥ - عدم وقوع العتق بإضافته إلى الشعر (٥)، كقول السيد لعبده: شعرك حر، لما تقدم في أربعة.


(١) القواعد (١/ ١٠) والإنصاف (١/ ٢١٣).
(٢) القواعد (١/ ١٣) والإنصاف (١/ ٩٣).
(٣) القواعد (١/ ١١) والإنصاف (١/ ٩٣).
(٤) القواعد (١/ ١٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٢/ ٣٤٥).
(٥) القواعد (١/ ١٣) والشرح مع الإنصاف (٢٢/ ٤٣).

<<  <   >  >>