١ - حكم الإقدام على التصرف.
٢ - نفوذ التصرف.
[المطلب الأول: حكم الإقدام على التصرف]
اختلف في الإقدام على التصرف بالعين التي تعلق بها حق غير مستقر على قولين:
القول الأول: أنه يجوز؛ لأن الحق المتعلق بالعين غير مستقر فلا ينقل الملكية فيها فلا يمنع التصرف فيها؛ لأنها لا تزال في ملك المتصرف فيصح تصرفه فيها.
القول الثاني: أنه لا يجوز؛ لأنه يفوت تعلق الحق بها، ويعرضه للضياع، وذلك لا يجوز.
ولعل هذا هو الأقرب لحديث: "لا ضرر ولا ضرار".
[المطلب الثاني: نفوذ التصرف لو حصل]
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا ينفذ لما تقدم في المطلب الأول.
القول الثاني: أن نفوذه يتوقف على إجازة من له الحق كتصرف الفضولي؛ لأن منع التصرف لحق صاحب الحق وقد أجاز التصرف فينفذ ولعل هذا هو الأقرب.
* * *
القاعدة الرابعة والخمسون
من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه.
الثاني: أن يكون قد طالب به صريحًا أو إيماء.
الثالث: أن يثبت له الحق شرعًا ولم يأخذ به، ولم يطالب به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute