للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أمثلة القواعد.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (١).

وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (٢).

وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (٣).

القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (٤).

وقيل: يبطل في الجميع (٥).

القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (٦).

القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (٧). وقيل: بلى (٨).


(١) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨ و ٣٣٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨.
(٣) القواعد ٣/ ٤٦٣، والمغني ٦/ ٣٣٨.
(٤) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.
(٥) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.
(٦) القواعد ٣/ ٤٦٩، والمغني ٩/ ٥٣٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.
(٨) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>