للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (١).

وقيل: بقيمته (٢).

القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (٣).

القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (٤).

القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (٥).

وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (٦).

وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (٧).

القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (٨).


(١) القواعد (٢/ ١٢٣) الإنصاف (٦/ ١٣١).
(٢) القواعد (٢/ ١٢٣) والإنصاف (٦/ ١٣١).
(٣) القواعد (٢/ ١٣١) والإنصاف (٦/ ٥٢).
(٤) القواعد (٢/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨٣).
(٥) القواعد (٢/ ١٤١)، والإنصاف مع الشرح (١٥/ ١٥١).
(٦) القواعد (٢/ ١٤١).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٢).
(٨) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٦٤، ٨٦).

<<  <   >  >>