للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان:

أحدهما: ما يؤول إلى التملك. فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور: منها المكاتبة، فتملك كسبها، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.

ومنها المكاتب.

ومنها الموصى بعتقه، والمعلق عتقه بوقت، أو صفة بعد الموت.

والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت، وقبل إيقافه، والموصى به لمعين، يقف على قبوله، إذا نما بعد الموت، وقبل القبول نماء منفصلًا.

ومنها: النذر، والصدقة، والوقف، إذا لزمت في عين لم يجز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها.

وأما ما كان منها غير لازم، ويملك العاقد إبطاله، إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به، بإزالة الملك من غير وجوب إبدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه، وفي استتباع الولد خلاف، ويتدرج تحت ذلك صور.

ومنها المدبرة فإنه يتبعها ولدها على المشهور والمعلق بصفة، إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود عتقها الصفة، ففي عتقه معها وجهان.

النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذا لأصل لا يملك، فالفرع الأول، ولكن هل يكون النماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه، وفي كونه مضمونًا أو غير مضمون؟ ، فإن كان العقد واردًا على العين، وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم، لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد، أو على ما في الذمة، فلا يكون النماء داخلًا في العقد، وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟

فيه وجهان.

ويندرج تحته صور.

<<  <   >  >>