للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي (١).

٤ - التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.

فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض (٢).

وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله (٣).

٥ - تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.

فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه (٤).

وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى (٥).

٦ - قسمة الدين في ذمم الغرماء.

فعلى أن القسمة إفراز تجوز (٦).

وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه (٧).

٧ - ثبوت الشفعة بالقسمة.

فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة (٨)، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها (٩).

* * *


(١) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٣) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٢٤٩.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٥) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٦) القواعد ٣/ ٤٣٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٨٧.
(٧) القواعد ٣/ ٤٣٧، والمغني ٧/ ١٩٢.
(٨) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.
(٩) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>