للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الخامس: التفريق بين أن ينتهي العقد، أو يطلق الزوج، وبين أن ينفسخ العقد.

النوع الثاني: الأمانات، كالوكالة، والوديعة، والشركة، والمضاربة، والرهن، إذا انتهت أو فسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل: يجوز فسخها مطلقًا كما أفتى به الشيخ تقي الدين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه غير مضمون صرح بذلك القاضي.

والوجه الثاني: أنه يصير مضمونًا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك.

القسم الثالث: أن تحصل في يده بغير فعله، كمن مات مورثه وعنده وديعة، أو شركة، أو مضاربة، فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام لمالك.

فصل

وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام:

أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون.

القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض وكذا الوصي، والوكيل بغير جعل.

القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان:

النوع الأول: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم.

النوع الثاني: ما أخذه لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن، والمضاربة، والشركة، والوكالة بجعل، والوصية كذلك فهذا كله أمانة على المذهب.

تنبيه: من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين.

<<  <   >  >>