للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة (١).

٢ - إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.

فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة (٢).

وقيل: لا تسقط (٣)؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.

وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون (٤).

٣ - إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن (٥).

وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة (٦)؛ لترجحها بالتعلق بالمال.

وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق (٧).

٤ - زكاة النصاب المرهون.

فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية (٨).

وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها (٩).

* * *


(١) القواعد ٣/ ٢٧٨.
(٢) القواعد ٣/ ٢٨٠، والمغني ٤/ ١٤٣ و ١٤٤.
(٣) القواعد ٣/ ٢٨١، والمغني ٤/ ١٤٤.
(٤) القواعد ٣/ ٢٨٠، والمغني ٤/ ١٤٤.
(٥) القواعد ٣/ ٢٨٢، والإنصاف ٣/ ١٤٢.
(٦) القواعد ٣/ ٢٨٢، والإنصاف ٣/ ١٤٢.
(٧) القواعد ٣/ ٢٨٢، والمغني ٤/ ٣١٧.
(٨) القواعد ٣/ ٢٨٤، والمغني ٤/ ١٤٩، وشرح الزركشي ٢/ ٤٦٦.
(٩) القواعد ٣/ ٢٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٦٦.

<<  <   >  >>