والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة، كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة.
والثالث: عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، وكذا عقود المشاركات، والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المائتين، وهما في كيسين، ودع عندك الآخر وديعة.
ومنها: الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم، كالطلاق والعتاق، وأما الإخبارات، فما كان خبرًا دينيًا وكان يجب به حق على المخبر، قبل في المبهم، وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا ما يظهر فيه عذر الاشتباه، ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره، فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق، ويتخرج على ذلك مسائل:
منها: لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل، وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس.
ومنها: الإقرار، والدعوى بالمبهم، والشهادة.
فصل
ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، فإن لم ينوه في الباطن معينًا فهو كالتصريح بالإبهام، وإن نوى به معينًا، فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، وإلا ففيه خلاف ويتخرج على ذلك مسائل:
منها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح، والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه.