للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١).

القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢).

القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣).

القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤).

القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥).

القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦).

وقيل: بالإذن بالقبض (٧).

القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨).

القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).


(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و ١٨٥).
(٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧).
(٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١).
(٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥).
(٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و ١٤٠).
(٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).
(٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).
(٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧).
(٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).

<<  <   >  >>