للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه (١).

القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه (٢).

القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع (٣).

القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (٤).

القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه (٥).

القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه (٦).

القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز (٧).

القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض (٨).

وقيل: لا يصح (٩).


(١) القواعد (١/ ٣٨٣).
(٢) القواعد (١/ ٣٨٣).
(٣) القواعد (١/ ٣٨٣).
(٤) القواعد (٣٨٦). والمغني (٦/ ١٩١).
(٥) القواعد (١/ ٣٨٧) والمغني (٦/ ١٩١).
(٦) القواعد (١/ ٣٩١) والإنصاف (١٧/ ٢٤٠).
(٧) القواعد (١/ ٣٩٣) والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٤٢).
(٨) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦ و ١٧/ ٢٤٠).
(٩) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦).

<<  <   >  >>