للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩ - محمدُ (١) بن أحمدَ بن محمد الصَّدَفيُّ، إشبيليٌّ، أبو بكر، ابنُ الصّابُوني، يُلقَّبُ بالحِمار.

لقَّبَه به أبو عليّ ابنُ الشَّلَوْبِينَ فلَزِمَه، وكان كثيرًا ما يَقلَقُ لهُ، وله بسببِه نوادرُ. رَوى عن أبي الحَسَن الدَّبّاج، وأبي الحُسَين بن زَرْقُون، وأبي عليّ ابن الشَّلَوبِينَ المذكور.

وكَلَّفَه بعضُ الفُقهاءِ النَّظمَ في رَبْطِ أصلٍ من الفقه في الإقالةِ والاستقالة فقال [البسيط]:

إمّا أردتَ صحيحَ البيعِ تعلَمُهُ ... من جنسِ فاسدِهِ فاستَفْتِني وسَلِ

إنْ وافَقَ الثمَنُ المثمونَ فاجتَمَعا ... في الجنسِ كانا على قِسمَيْنِ في العملِ

فإنْ يكُنْ رِبَوِيًّا لم يَجُزْ أبدًا ... إذا تفاضَلَ مُنْسَأً إلى أجَلِ

وإنْ يكُنْ ضدَّ هذا فلتكُنْ أبدًا ... من أنْ يُباعَ بتأخيرٍ على وَجَلِ

وبِعْهُ نقدًا بفضلٍ أو مُماثَلة ... واسلُكْ سبيلي فهذا أوضحُ السُّبُلِ

وإنْ هما افتَرَقا في الجنسِ واختَلَفا ... لم يَخْلُوا أن يكونا ساعةَ البَدَلِ

إمّا طعامَيْنِ أو عَيْنَيْنِ قد حَضَرا ... أو غيرَ ذلك، هذا الرأيُ لم يَفِلِ

فإنْ يكُنْ ذاك عَيْنًا لم يكُنْ أبدًا ... فيه النَّساءُ بوَجْه فاعتقِلْ هَمَلِ

ومِثلُه كلُّ مطعومٍ سَمِعتَ بهِ ... فلْتَسْرِ في أثَري تأمَنْ منَ الزّلَلِ

وما عدا ذَيْنِ كان البيعُ أجمَعُهُ ... فيه يجوزُ، فلا تَركَنْ إلى العِلَلِ

إلّا إذاكان ما تُعطي إلى أجلٍ ... من جنسِ ما بِعتَ فاحذَرْ ذاك وامتثِلِ


(١) ترجمه ابن الأبار في تحفة القادم (١٦١)، وابن سعيد في المغرب ١/ ٢٣، واختصار القدح المعلى (٦٩)، والصفدي في الوافي ٢/ ٩، وابن شاكر في فوات الوفيات ٢/ ٢٠٩، والمقري في نفح الطيب ٣/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>