أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ) بتاء الخطاب فيهما (قَالَ) أبو شعيب: (لَا) أتركه (بَلْ أَذِنْتُ لَهُ) يا رسول الله، وأكل ﷺ من ذلك الطَّعام ولم يسأله لأنَّه لم يكن عنده ﷺ متَّهمًا.
وهذا الحديثُ سبق في «باب الرَّجل يتكلَّف الطَّعام لإخوانه» من «كتاب الأطعمة»[خ¦٥٤٣٤].
(٥٨) هذا (١)(بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ) بفتح العين، مصحَّحًا عليها في الفرع كأصله.
وقال الحافظُ ابن حَجر: إنَّها الرِّواية عنده، وهو ضدُّ الغداء، أي: إذا حضرَ الأكل وصلاة المغرب (فَلَا يَعْجَلْ) أحدُكم (عَنْ) أكلِ (عَشَائِهِ) بالفتح أيضًا، فإذا فرغ فليصلِّ ليكون قلبه فارغًا لمناجاةِ ربه تعالى.
٥٤٦٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمزة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّد بن مسلم (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأَيْليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ) بفتح العين وسكون الميم (أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ) يقطعُ (مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ) ويأكل (فَدُعِيَ) بضم الدال وكسر العين (إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا) أي: قطعة اللَّحم (وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا) من الكتفِ (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).