للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن بينهما عداوةٌ، وإلَّا فيتعيَّنُ الرَّفع إلى القاضي (١). وللزَّوج منع زوجتهِ من عيادة أبويها، ومن شهودِ جنازتهما، وجنازةِ ولدها، والأولى خلافهُ.

ولمَّا كان هذا البابُ فيه ندبُ المرأةِ إلى طاعة زوجها، خصَّص ذلك بما لا يكون فيه معصية، فقال:

(٩٤) هذا (٢) (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ).

٥٢٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) السُّلميُّ -بضم السين- الكوفيُّ، سكن مكَّة، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميُّ (عَنِ الحَسَنِ) بفتح الحاء (-هو: ابنُ مُسْلِمٍ-) بنِ يناق (عَنْ صَفِيَّةَ) بنتِ شيبة المكِّيَّة (عَنْ عَائِشَةَ) : (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ) بتشديد العين وبالطاء (٣) المهملتين، أي: تناثَرَ وانتتَفَ من أصله (شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا (٤) أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا) شيئًا (فَقَالَ) لها: (لَا) تصلِي فيه (إِنَّهُ (٥) قَدْ لُعِنَ المُوْصِلَاتُ) بضم اللام مبنيًّا للمفعول، والمُوْصِلات: بضم الميم وسكون الواو وكسر الصاد. وقال في «الفتح»: بكسر الصاد المشددة، ويجوز فتحها، مرفوع نائب الفاعل، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «المَوْصُولات» بفتح الميم وسكون الواو وضم الصاد بعدها واو، وهذا الحديث حجَّة للجمهور في منع وصل الشَّعر بشيءٍ آخر، سواء كان شعرًا أو غيره، وذهبَ بعضُهم إلى أنَّ الممتنع وصلُ الشَّعر بالشَّعر، أمَّا إذا


(١) في (د) و (م): «للقاضي».
(٢) «هذا»: ليست في (د).
(٣) في (س) زيادة: «الخفيفة».
(٤) في (م): «زوجي».
(٥) «إنه»: ليست في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>