للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غير منسوب، وهو ابنُ سلام قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ فُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة، وهو محمَّد بن فضيل بن غزوان الكوفيُّ (عَنْ بَيَانٍ) بالموحدة وتخفيف التحتية، ابن بشرٍ الكوفيِّ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيِّ (١) () أنَّه (٢) (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ) بفوقية بعد النون، وهي موافقةٌ للفظِ التَّرجمة، أي: نتكلَّف الصَّيد (بِهَذِهِ الكِلَابِ) أحلالٌ ذلك أم لا؟ (فَقَالَ) : (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ) أي: إذا أردتَ أن تُرسلَ أو إذا شرعتَ في الإرسال (وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ) بأن قلتَ: بسم الله (فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ) زاد في «بابُ: إذا أكل الكلب»: «وإن قتلنَ» [خ¦٥٤٨٣] (إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ) منه (فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ) الكلبُ (إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا) أي: الكلاب الَّتي أرسلتها (كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ). وفيه: إباحةُ الاصطيادِ للبيعِ والأكل وكذا للهو، ولكن بشرطِ قصد التَّذكية والانتفاع. وكرههُ مالكٌ رحمة الله تعالى عليه، وخالفَه (٣) الجمهورُ، فلو لم يقصد الانتفاعَ به حرُم لما فيه منْ إتلافِ نفسٍ عبثًا. نعم، إن لازمَه وأكثر منه كرهَ لأنَّه قد يَشْغَل عن بعض الواجبات وكثيرٍ من المندوباتِ. وفي حديثِ ابن عبَّاس عند التِّرمذيِّ مرفوعًا: «مَن سكنَ الباديةَ جفَا، ومن اتَّبع الصَّيد غَفَلَ» قيل: وفي قولهِ: «كلابكَ أو كلبَكَ»: جوازُ بيع كلب الصَّيد للإضافة. وأُجيب بأنَّها إضافة اختصاصٍ.

وهذا الحديثُ سبق في الباب المذكور.


(١) «الطائي»: ليست في (د).
(٢) «أنه»: ليست في (د).
(٣) في (ص): «خالف».

<<  <  ج: ص:  >  >>