للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) مولى ابن أزهر، بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ) ولأبي ذرٍّ: «شهدت العيد مع» (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) واللَّام في العيدِ للعهدِ (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «وكان» (ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ) يوم الأضحى ويوم الجمعة (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ) ها حتَّى يصلِّيها (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ) إلى منزلهِ من العوالي (فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) ليس فيه التَّصريح بعدم العودِ إلى المسجد لصلاةِ الجمعةِ حتَّى يُستدلَّ به على سقوطِهَا عمَّن (١) صلَّى العيدَ إذا وافقَ العيد يوم الجمعة. نعم، يحتملُ أنَّهم لم يكونوا ممَّن تجبُ عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن الجمعةِ.

(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) بالسَّند السَّابق أيضًا: (ثُمَّ شَهِدْتُهُ) أي: عيد الأضحى (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) (فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ) زاد عبدُ الرَّزَّاق: «فلا تأكلوها بعدها» (وَعَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد بالسَّند السَّابق (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ) ورواه إمامنا الشَّافعي في «الأم» بلفظ: «نهاكُم أن تأكلوا من لحومِ نُسُككم فوق ثلاث» (٢). وقد حكى البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ النَّهي عن أكلِ لحوم الأضاحِي فوق ثلاث كان في الأصلِ للتَّنزيه قال: وهو كالأمرِ في قولهِ تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: ٣٦] وحكاه الرَّافعيُّ عن أبي عليٍّ الطَّبريِّ احتمالًا. قال المهلَّبُ: إنَّه الصَّحيح لقول عائشةَ وليس بعزيمةٍ، والله أعلم. وقال الرَّافعيُّ: لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي في «شرح المهذب»، وحكى في «شرح مسلم» عن الجمهور: أنَّه من نسخِ السُّنة بالسُّنة قال: والصَّحيح نسخُ النَّهي مطلقًا وأنَّه لم يبقَ تحريم ولا كراهة.

٥٥٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف بصاعقة


(١) في (د): «على من».
(٢) في (د): «ثلاثة».

<<  <  ج: ص:  >  >>