للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في وجعه (فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ) وكان في بيت ميمونة (اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ) بضمِّ أوَّله وفتح الميم وتشديد الرَّاء (فِي بَيْتِي) وكان المخاطِب لأمَّهات المؤمنين في ذلك فاطمة، كما عند ابن سعد بإسنادٍ صحيح (فَأَذِنَّ) بتشديد النُّون (لَهُ) أن يُمرَّض في بيت عائشة (فَخَرَجَ) (بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ) بضمِّ الخاء المعجمة، و «رجلاه» فاعل، أي: يؤثِّر برجليه في الأرض، كأنَّه يخطُّ خَطًّا (وَكَانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله: (فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ) (فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا) أدري (قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) .

وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الطهارة» [خ¦١٩٨] وغيرها [خ¦٦٦٥]، ويأتي إن شاء الله تعالى وبقيَّة مباحثه في «باب مرض النَّبيِّ » آخر «المغازي» [خ¦٤٤٤٢].

٢٥٨٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء مُصَغَّرًا، ابن خالد بن عجلان البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : العَائِدُ) زوجًا أو غيره (فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) وزاد أبو داود قال قتادة (١): ولا نعلم القيء إلَّا حرامًا، واحتجَّ به الشَّافعي وأحمد على أنَّه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلَّا الَّذي ينحله الأب لابنه، وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبيِّ الَّذي قصد منه الثَّواب ولم يثبه، وبه قال أحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: للواهب الرُّجوع في هبته من الأجنبيِّ ما دامت قائمة ولم يُعَوَّض عنها (٢)، وأجاب عن الحديث: بأنَّه جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه، فالتَّشبيه من حيث إنَّه ظاهر القُبح مروءةً وخُلُقًا لا شرعًا، والكلب غير مُتَعَبَّد بالحرام والحلال، فيكون العائد في هبته عائدًا في


(١) زيادة من سنن أبي داود لا بدَّ منها.
(٢) في غير (د): «منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>