للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) من الضَّأن (أَمْلَحَيْنِ) يشوب بياضهما سوادٌ أو حمرةٌ (أَقْرَنَيْنِ) لكلٍّ منهما قَرْنان (وَوَضَعَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «ويضع» (رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا) أي: صفحةِ عنقهمَا ليكون أثبتَ له وأمكن للذَّبح وعدم اضطرابِ الذَّبيحة، فيستحبُّ أن يضعَ الذَّابح رجلَهُ على صفحةِ عنقِ الذَّبيحة اليُمنى (١) بعد إضجاعهَا على الجانبِ الأيسر لأنَّه أسهلُ في أخذِ السِّكِّين وإمساكِ رأس الذَّبيحة باليسارِ (وَيَذْبَحُهُمَا (٢) بِيَدِهِ) الشَّريفة صلوات الله وسلامُه عليه.

(١٤) (بابُ) مشروعيَّة (التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ) للأضحية.

٥٥٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ البَغْلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى) الله (وَكَبَّرَ)، (وَوَضَعَ رِجْلَهُ) المكرمة (عَلَى صِفَاحِهِمَا) بالتَّثنية، وصفحة كلِّ شيءٍ وجههُ وناحيته. قال النَّوويُّ في «الأذكار»: وإذا كان معه -أي: الحاج- هديٌ فنحرَهُ أو ذبحَهُ استحبَّ أن يقولَ عند النَّحر والذَّبح: بسم الله والله أكبر، اللَّهمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم، اللَّهمَّ منك وإليكَ، اللَّهمَّ تقبَّل منِّي أو تقبَّل من فلانٍ، إن كان ذبحه عن غيره. انتهى.


(١) في (د): «الأيمن».
(٢) في (م): «يذبحها».

<<  <  ج: ص:  >  >>