للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور في أوائل «السَّلم» [خ¦٢٢٤٠] وقد أجاب الشَّافعيَّة عنه -كما سبق تقريره-: بحمل قوله: «إلى أجلٍ معلومٍ» على العلم بالأجل فقط، فالتَّقدير عندهم: من أسلم إلى أجلٍ فليُسْلِم إلى أجلٍ معلومٍ لا مجهولٍ، وأمَّا السَّلم لا إلى أجلٍ فجوازه بطريق الأَوْلَى؛ لأنَّه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحالِّ أَوْلى؛ لكونه أبعد عن (١) الغرر، فيصحُّ السَّلم عند الشَّافعيَّة حالًّا ومُؤجَّلًا، فلو أطلق بأن لم يذكر الحلول ولا التَّأجيل انعقد حالًّا، ولو أقَّت بالحصاد وقدوم الحاجِّ ونحوهما مطلقًا لا يصحُّ؛ إذ ليس لهما وقتٌ مُعيَّنٌ، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: لا بدَّ من اشتراط الأَجَل لحديث الباب وغيره، واختلفوا في حدِّ الأجل؛ فقال المالكيَّة: أقلُّه خمسة عشر يومًا على المشهور، وهو قول ابن القاسم نظرًا إلى أنَّ ذلك مظنَّة اختلاف الأسواق غالبًا، وقال الطَّحاويُّ من الحنفيَّة: أقلُّه ثلاثة أيَّامٍ اعتبارًا بمدَّة الخيار، وعن بعض الحنفيَّة: لو شرط نصف يومٍ جاز، وعن محمَّدٍ شهرٌ، قال صاحب «الاختيار» وهو الأصحُّ.

(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ) العدنيُّ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ، ممَّا هو موصولٌ في «جامع سفيان» قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) وزاد: (وَ) في (وَزْنٍ (٢) مَعْلُومٍ) وصرَّح فيه بالتَّحديث، وهو في السَّابق بالعنعنة.

٢٢٥٤ - ٢٢٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ) بفتح الشِّين المعجمة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ) بدون الألف واللَّام، ولأبي ذرٍّ بإثباتهما، أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ) عامر بن أبي موسى الأشعريُّ (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ) بالمعجمة وتشديد المهملة الأولى، لمَّا اختلفا في السَّلف (إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى) بفتح الهمزة والزَّاي بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ (وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى


(١) في غير (د): «من».
(٢) في (د ١) و (م): «ورقٍ»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>