للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: طلبنَا غفلتَهُ في يمينهِ الَّذي حلَفَ لا يحملنَا (وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ) (فَقُلْنَا لَهُ): يا رسولَ الله، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ (١) «له» (إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) على محلوفِ يمينٍ (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) من الَّذي حلفتُ عليه (وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة.

قال في «المصابيح»: الظَّاهر أنَّه لم (٢) يحلفْ على عدمِ حملانهم مطلقًا؛ لأنَّ مكارمَ أخلاقهِ ورأفتهِ ورحمتهِ بالمؤمنين تأبى ذلك، والَّذي يظهرُ لي أنَّ قوله: «وما عندِي ما أحملُكم» جملةٌ حاليَّةٌ من فاعلِ الفعل المنفيِّ بـ «لا» أو مفعوله، أي: لا أحملُكم في حالةِ عدمِ وجدَاني لشيءٍ أحملُكم عليه، أي: أنَّه لا يتكلَّف حملَهم بقرضٍ أو غيره لِمَا رآهُ من المصلحةِ المقتضيةِ لذلك، فحملُه لهم على ما جاءهُ من مالِ الله لا يكون مقتضيًا لحنثهِ، فيكون قوله: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها … » إلى آخره تأسيسَ قاعدةٍ في الأيمان، لا أنَّه ذكر ذلك لبيان أنَّه حنثَ في يمينهِ وأنَّه يكفِّرها. انتهى. وفيه بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى في «باب اليمين فيما لا يملكُ» [خ¦٦٦٧٨].

ومطابقةُ الحديثِ للترجمةِ: قال الكِرْمانيُّ: من حيث إنَّه حلفَ في هذه القصَّة مرَّتين أولًا عند الغضبِ، ومرَّةً عند الرِّضا، ولم يحلفْ إلَّا بالله، فدلَّ على أنَّ الحلف إنَّما هو باللهِ على الحالتين، وستكون لنَا عودةٌ إن شاء الله تعالى (٣) بعون الله إلى بقيَّة مباحث هذا الحديثِ في «كفَّارات (٤) الأيمان» [خ¦٦٧١٨] وغيرِها.

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يُحْلَفُ) بضم أوله وفتح ثالثه (بِاللَّاتِ) بتشديد اللَّام


(١) «لفظ»: ليست في (د).
(٢) في (د): «لا».
(٣) «إن شاء الله تعالى»: ليست في (د).
(٤) في (د): «كفارة».

<<  <  ج: ص:  >  >>